responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 365
(41) وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه
باب مسائل شتى إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث اثنين، وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلى تكثير القتل لأن الولد ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله، وأجمعوا على أن قاتل العمد لا يرث إلا شيئًا شاذًا، يروى عن سعيد بن المسيب وابن جبير وهو رأي الخوارج، وأكثرهم يرى أن القاتل القتل الخطأ لا يرث المقتول، روي عن جماعة من الصحابة، وورّثه قوم من المال دون الدية لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة خصص منه قاتل العمد بالإجماع، فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضى المنصوص، ولنا الأحاديث، ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد والرقيق، والعمومات مخصصة بما ذكرنا.

مسألة 41: (وإن قتله بحق كالقتل حدًا أو قصاصًا أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه فمات، ولأنه حرم في محل الوفاق كيلا يفضي إلى اتخاذ القتل المحرم، وحرمان الميراث هاهنا ربما يمنع من استيفاء الحد الواجب، والتوريث لا يفضي إلى اتخاذ قتل محرم فهو ضد للأصل غير مساو له في معناه.

[باب مسائل شتى]
(إذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث اثنيين، فتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين) مثاله: رجل مات وخلف، أمة حاملًا وبنتًا، يدفع للبنت الخمس ويوقف الباقي وهو نصيب ذكرين، فإن كان بدل البنت ابن أعطي الثلث ويوقف الباقي. أبوان وأمة حامل لهما السدسان ويوقف الباقي. ومتى زادت الفروض على الثلث كان نصيب الإناث أكثر، مثاله: امرأة حامل وأبوان، تعطى الزوجة ثلاثة والأبوان ثمانية من سبعة وعشرين، ويوقف الباقي. زوج وأم حامل من الأب، يدفع للزوج ثلاثة من ثمانية، وللأم سهم، ويوقف الباقي. امرأة حامل وأبوان وبنت، يعطى للزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين وللأبوين ثمانية من سبعة وعشرين وهو أقل ميراثهم، وتعطى البنت خمسًا من ثلاثة عشر من أربعة وعشرين لأنه أقل ميراثها، فتضرب خمسة في

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست